ناظر الجيش
2137
شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) أخرجه النسائي في كتاب المناسك ( 2 / 27 ) ، وابن حنبل ( 6 / 83 ) برواية : « نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت غير ذي الطفيتين ، والبتراء » والجنان : الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان هو الدقيق ، والطفيتان : الخطان الأبيضان على ظهر الحية ، والأبتر : القصير الذنب . وينظر في ذلك المساعد لابن عقيل ( 1 / 558 ) . ( 2 ) في إعراب الحديث النبوي للعكبري ( ص 192 ) : « القياس أن يكون هو يعني « ذو الطفيتين والأبتر » منصوبين ؛ لأنه استثناء من موجب أو منفي ، ولكن المقدر في المعنى منصوب ؛ لأن التقدير : لا تقتل جنان البيوت إلا الأبتر ، فأما الرفع فوجهه - على شذوذه - أن يقدر له ما يرفعه ، والتقدير : لكن يقتل ذو الطفيتين والأبتر ، وعلى هذا يجوز نصبه على أصل باب الاستثناء ورفعه على ما قدرناه » . اه . وينظر أيضا : المساعد لابن عقيل ( 1 / 558 ) . ( 3 ) سورة آل عمران : 135 ، وهو من الهامش . والمعنى : ما يغفر الذنوب أحد إلا الله ، فهو استفهام في اللفظ ، نفي في المعنى ، ينظر شرح الألفية لابن الناظم ( ص 295 ) .